العلامة الحلي

18

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

ولأن الزكاة تجب على طريق المواساة فلا تجب في مال المكاتب كنفقة الأقارب . وقال أبو ثور : يجب ذلك كله ، لأن الحجر من السيد لا يمنع وجوب الزكاة كالحجر على الصبي والمجنون ( 1 ) . ونحن نمنع الأصل . وحكي عن أبي حنيفة أنه يجب العشر في الخارج من أرضه بناء على أصله من أن العشر مؤونة الأرض وليس بزكاة ( 2 ) . إذا عرفت هذا ، فلا زكاة على السيد أيضا ؟ لانقطاع تصرفاته عن ماله ، فإن عجز واسترقه مولاه ، صار ما في يده لمولاه ، يستأنف له الحول ، وإن عتق ملك المكاتب ما في يده ، واستأنف الحول من حين العتق . مسألة 11 : يشترط في وجوب الزكاة تمامية الملك ، وأسباب النقص ثلاثة : منع التصرف ، وتسلط الغير ، وعدم قرار الملك ، فلا تجب الزكاة في المغصوب ، ولا الضال ، ولا المجحود بغير بينة ، ولا المسروق ، ولا المدفون مع جهل موضعه عند علمائنا أجمع ، فإذا عاد صار كالمستفاد يستقبل به حولا من حين عوده ، وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي - في القديم - وأحمد في إحدى الروايتين ( 3 ) ، لأنه خرج عن يده وتصرفه ، فصار ممنوعا منه ، فلا زكاة عليه فيه ، كمال المكاتب .

--> ( 1 ) المجموع 5 : 330 ، المغني 2 : 290 ، الشرح الكبير 2 : 438 . ( 2 ) المغني 2 : 490 ، الشرح الكير 2 : 438 ، المجموع 5 : 335 ، بدائع الصنائع 2 : 6 ( 3 ) بدائع الصنائع 2 : 9 ، المهذب للشيرازي 1 : 149 ، المجموع 5 : 341 ، فتح العزيز 5 : 499 ، حلية العلماء 3 : 15 ، الميزان للشعراني 2 : 3 ، المغني 2 : 639 ، الشرح الكبير 2 : 445 .